إعطاء موظفي القطاع العام الحق بإنشاء والإنضمام إلى نقابات (تعديل نظام الموظفين)

 

المادة الاولى:    

يلغى نص البندين /2/  و/9/ من المادة 15 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ  12/6/1959.

المادة الثانية:    

يضاف إلى المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ  12/6/1959 المادة /15/ مكرّر الآتي نصها:

المادة 15 مكرّر:

يحق للموظفين في الإدارات العامة باستثناء القوات العسكرية والأمنية والقضاة تأسيس نقابات خاصة بهم والإنتساب إليها، ويكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي.

المادة الثالثة:    

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة الرابعة:    

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

10/10/2011

تواصل معنا