السلاح المتفلت في لبنان

دولة رئيس مجلس النواب

الأستاذ نبيه برّي المحترم

الموضوع: سؤال موجه  إلى الحكومة اللبنانية بموضوع السلاح المتفلت في لبنان.

المرجع: المادة ١٢٤ من النظام الداخلي للمجلس النيابي.

تحية وبعد،

لما كان عددٌ كبير من الجرائم والإشكالات قد حصل في الفترة الأخيرة بوتيرةٍ شبه يومية وغير مسبوقة، هذا فضلاً عن إطلاق النار عند ظهور بعض السياسيين على التلفاز وفي بعض المناسبات ابتهاجاً  أو حزناً، والاصطدام مع القوى الأمنية الرسمية في المربعات والبؤر الأمنية،

ولماّ كان قد ذهب العشرات من خيرة شباب وشابات لبنان ضحايا هذا السلاح المتفلّت في كافة المناطق اللبنانية، إذ قتل 26 شخصاً بجرائم فردية في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط وفق أرقام قوى الأمن الداخلي، ووصل عدد جرائم القتل فمنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار الى 107، أي بمعدل 20 جريمة شهرياً و5 جرائم أسبوعياً، وهو رقم يعكس ارتفاعاً في عدد القتلى مقارنة بالسنتين الماضيتين، وفق إحصاءات الشركة الدولية للمعلومات.

ولماّ كانت التقارير الأمنية تؤكد أنّ غالبية هذه الجرائم حصلت عبر استعمال أسلحة غير مرخصة،

ولما كانت ظاهرة السلاح المتفلّت تشكّل في كل تجلّياتها خطراً على حياة اللبنانيين وتهدّد أمن وسلامة المجتمع اللبناني. 

لــــــــــــــذلك، نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة الأسئلة التالية إلى الحكومة اللبنانية:

  1. لماذ تهمل الدولة وأجهزتها ظاهرة السلاح المتفلّت في كافة المناطق اللبنانية دون استثناء ولا تضع حداًّ لهذا الفلتان؟
  2. ما هي التدابير والآليات القانونية والأمنية التي اتخذتها وزارات الداخلية والدفاع والعدل وأجهزتها للوقاية من السلاح المتفلت والحدّ منه ومن انتشاره في كل المناطق اللبنانية وضبط رخص السلاح الشرعي ووجهة استعماله؟
  3. هل قامت الجهات الحكومية والأمنية والقضائية المعنية بالتحقيق وملاحقة التجار والجهات التي تتحمّل مسؤولية إغراق السوق بالسلاح وتوزيعه أو بيعه بطرق غير شرعية؟ وما كانت نتيجة هذه التحقيقات والملاحقات؟

لذلك، وبناءً لما تقدّم، جئنا بموجب كتابنا هذا، نطلب من رئاستكم احالة سؤالنا الى رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع ووزير العدل، طالبين منهم الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا إلى إستجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

28/6/2017

تواصل معنا