استبدال عقوبة السجن في بعض الحالات بعقوبة اجتماعية

 

المادة الأولى:

يضاف إلى الفصل الخامس من الباب الثاني من قانون العقوبات نبذة جديدة بعنوان استبدال العقوبات.

المادة 178 مكرر 1:

فيما يتعلق بالمخالفات والجنح غير الشائنة التي لا تتجاوز عقوبتها السجن لمدة سنة، وفي غير حالات التكرار، يمكن للقاضي استبدال العقوبة الاصلية بعقوبة بديلة يقضي بها بالعمل الاجتماعي المجاني بمعدل خمسين ساعة عن كل شهر سجن على أن يستند في ذلك إلى ملف الدعوى ووضع المدعى عليه الاجتماعي والنفسي وظروف ارتكاب الجرم. وله في ذلك أن يستعين بطبييب نفسي أو مرشد اجتماعي لوضع تقرير عن حالة المدعى عليه.

المادة 178 مكرر 2:

يتم تنفيذ العقوبة البديلة تحت إشراف مرشد اجتماعي يعينه القاضي ويحدد أتعابه، في الحكم، من لائحة المرشدين الاجتماعيين المجازين.

المادة 178 مكرر 3:

يرفع المرشد الاجتماعي تقريراً شهرياً إلى القاضي المختص عن وضع المحكوم ومدى التزامه في تنفيذ الحكم.

المادة 178 مكرر 4:

في حال تمنع المحكوم عن تنفيذ الحكم ولو جزئياً تنفذ بحقه العقوبة الأصلية.

المادة الثانية:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

3/5/2011

تواصل معنا