تعديل قانون المخدرات

 

المادة 2 - مصطلحات:

- عبارة "العلاج من الادمان" العلاج الذي يهدف الى ازالة حالة الارتهان للعقار.

- تستبدل كلمة "للعقار" الواردة في آخر الجملة من تفسير عبارة "العلاج من الادمان" في المادة 2 الحالية من القانون بحيث تصبح الجملة كالآتي: عبارة "العلاج من الادمان" العلاج الذي يهدف الى ازالة حالة الارتهان من جميع العقارات المخدرة الخاضعة للمراقبة.

اضافة تعريف إلى التعريفات الواردة في المادة 2 الحالية من القانون: 

- عبارة "الحبس الجنائي" هو الحبس الذي يعاقب عليه لارتكاب احدى الجنايات المشمولة بهذا القانون.

الهدف من اعادة النظر في التعريف هو التأكد من أن العلاج يشمل جميع حالات الادمان على مخدر وليس بعضها فقط.

ادخال تعريف الحبس الجنائي وذلك بهدف استبدال عبارة الاعتقال المؤقت مع الأشغال الشاقة (وهي العقوبة الجنائية الوحيدة الممكنة في هذا الصدد وفق قانون العقوبات) بعبارة الحبس الجنائي تفاديا للاشارة الى الأشغال الشاقة التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان.

الباب الثاني -

حظر زراعة النباتات التي ينجم عنها مخدرات

المادة 11 - نباتات محظر زراعتها

تحظر زراعة خشخاش الافيون ونبتة الكوكا ونبتة القنب وبصورة عامة جميع النباتات التي تنتج عنها مخدرات وذلك سواء اكانت بشكل بذور او في سائر اطوار نموها.

 

 

يلتزم مالك الارض او من يقوم باستغلالها او من يشغلها بأي صفة كانت باتلاف النباتات المذكورة اذا نبتت فيها وثبت علمهم بالامر تحت طائلة الملاحقة.

 

 

 

على نواطير القرى ومخاتيرها ابلاغ السلطات المختصة عن وجود نباتات نبتت او زرعت في محلتهم فور علمهم بالامر تحت طائلة المسؤولية.

 

 

 

 

وفي حال زرع هذه النباتات تقوم النيابة العامة دون انتظار صدور الحكم على المخالف باتلاف المزروعات بالطرق الفنية المناسبة بعد اخذ العينات وضمها الى محضر التحقيق وتحصل وزارة المالية نفقات الاتلاف من المخالف وفقا لاصول تحصيل الاموال الاميرية او تضاف الى نفقات الدعوى في حال الملاحقة. 

 الباب الثاني - 

تستبدل كلمة "حظر" الواردة في العنوان بكلمة "في"  زراعة النباتات التي ينجم عنها مخدرات

 

 تلغى هذه الفقرة من المادة 11 الحالية وتنقل إلى المادة 126

 

 

 

 تلغى هذه الفقرة من المادة 11 الحالية وتنقل إلى المادة 128

 

 

تلغى هذه الفقرة من المادة 11 الحالية وتنقل إلى المادة 128

 

 

 

 تلغى هذه الفقرة من المادة 11 الحالية وتنقل إلى المادة 128

 تندرج المواد 11 و13 و15 في القانون الحالي ضمن الجزء الأول بشأن الأحكام التنظيمية. فيما أن معاقبة الأفعال التي تحظرها قد وردت ضمن الجزء الثاني المتصل بالأحكام الجزائية وذلك من خلال احالة المادة 125 التي تنص على عقوبة المؤبد اليها.  

وهذا الأمر يقبل الانتقاد من زوايا عدة:

- أن مواد الجدولين الثاني والثالث يمكن أن تكون مفيدة في المجال الطبي أو العلمي، وتاليا يعمد القانون الى تنظيمها وحظرها في حال مخالفة القواعد التنظيمية لها (شروط الترخيص، شروط الاستخدام بوصفة طبية الخ.)، وتاليا يفهم أن تكون هذه المواد ضمن الجزء التنظيمي. بالمقابل، أن مواد الجدول الأول هي مواد محظورة بطبيعتها، وليس لها أي فائدة ولا حاجة تاليا لتنظيمها، مما يوجب نقلها من الجزء الأول الى الجزء الثاني (محظورات).

وتاليا، يمكن وضع القواعد التنظيمية في الجزء الأول (احكام تنظيمية) على ان نتناول (المحظورات والعقوبات) في الجزء الثاني.
- أن احالة المادة 125 الى هذه المادة والمادتين 13 و15 أدناه لمعاقبة المحظورات الواردة فيها بعقوبة المؤبد غير ملائم. فثمة فائدة في الوضوح في النصوص الجزائية ولا سيما في المسائل التي تستوجب عقوبة المؤبد.

- أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 125 (مؤبد) هي قاسية جدا وتخالف مبدأ التناسب بين العقوبة وخطورة الجرم.
راجع الأسباب الموجبة الخاصة بتعديل المواد الجزائية 125 الى 127

المادة 13 - حظر النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الاول وجميع الاموال المتعلقة بها

تحظر النباتات وبذور النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الاول ويحظر انتاجها وصنعها واستخراجها وتحضيرها وتحويلها وشراؤها وحيازتها واحرازها وتسلمها واقتناؤها وتملكها واستخدامها وصرفها وعرضها ونقلها وتسليمها وطرحها للبيع وبيعها وتوزيعها بالجملة او بالتجزئة وتبادلها والتنازل عنها مجانا او بعوض والتوسط والسمسرة بشأنها وارسالها وشحنها واستيرادها وتصديرها والاتجار بها مهما كان نوعه وبصورة عامة كل عمل او اجراء مهما كان نوعه يتعلق بها.وتحظر ايضا جميع الافعال المذكورة اعلاه اذا تعلقت بالمعدات او الادوات او ساائر المواد مع علم الفاعل بانها ستستخدم او ستجري الاستعانة بها في انتاج او صنع او استخراج وتحضير او تحويل مواد ومستحضرات الجدول الاول. 

 نقل المادة 13 الحالية إلى الجزء المتّصل بالمحظورات والعقوبات (الجزء الثاني) 

 شملت هذه المادة – التي يقتضي نقلها للجزء المتصل بالعقوبات – أفعالا عدة ذات خطورة متفاوتة، وعلى نحو يوحي أحيانا بالمزج بين حظر الزراعة أو انتاج المادة وحظر استعمال المادة او تعاطيها.

وهذا ما نستشفه بشكل خاص من الأفعال الآتية:

"... وشراؤها وحيازتها واحرازها وتسلمها واقتناؤها وتملكها واستخدامها"،

فهذه الأفعال قد تكون حصلت لغاية الاستعمال الشخصي للمادة، مما يخضعها لعقوبة التعاطي (وهي عقوبة جنحية) وليس لعقوبة المادة 125 التي هي المؤبد أي عقوبة جنائية. 

- الباب الرابع -

التدابير الرقابية المطبقة على نباتات ومواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث

 

الفصل الاول – عموميات

المادة 15 - محظورات على المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث

عدل نص المادة 15 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000 على الوجه التالي:

يحظر انتاج المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث كما يحظر صنعها واستخراجها وتحضيرها وتحويلها والاتجار بها وتوزيعها بالجملة او بالتجزئة او بالاتجار الدولي بها وتصديرها واستيرادها واستخدامها الصناعي الا اذا تمت هذه الافعال بموجب ترخيص في الاحوال وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان الهدف من ذلك يقتصر على استخدامها في الاغراض الطبية والعلمية.

 

 

 

 

 

 

دمج المادة 15 الحالية مع المادة 13 الحالية ونقلهما معاً الى جزء المحظورات والعقوبات (الجزء الثاني) 

 هذه المادة تتصل بانتاج المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث. واللافت انها لا تشمل من دون اي سبب مقنع مجمل المحظورات التي تتناول المواد الواردة في الجدول الأول. تالياً اقتضى دمج المادة 15 مع المادة 13 ونقلهما معاً الى جزء المحظورات والعقوبات (الجزء الثاني).

المادة 103 - حظر حيازة بعض المواد

تحظر حيازة النباتات والمواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث لاي غرض من الاغراض وباي شكل كان باستثناء الحالات التي يجيزها هذا القانون.

 تُلغى المادة 103 الحالية على ضوء تعديل المادة 15.  لا ضرورة لهذه المادة. يقتضي بالتالي الغاؤها على ضوء تعديل المادة 15.
الجزء الثاني- الاحكام الجزائية يُستبدل عنوان الجزء الثاني ب:  المحظورات والعقوبات  تعديل التسمية لكي تشمل جميع المحظورات للأسباب التي سبق بيانها.

الباب الاول

الجرائم والعقوبات الرئيسية

الفصل الاول

المواد الشديدة الخطورة

(الجدولين الاول والثاني)

 

المادة 125 - مخالفة المحظورات المنصوص عنها قانوناً

 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من خمس وعشرين مليون الى مئة مليون ليرة:

1 - كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 11 (زراعة النباتات الممنوعة والتي تنتج مواد شديدة الخطورة) والحظر المنصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون بمختلف اشكاله وبالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الاول الملحق بهذا القانون.

يعتبر القصد متوفرا عندما يكون الفاعل او الشريك او المتدخل عالما ان المادة الجاري عليها الفعل موضوعة تحت المراقبة.

2 - كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون بمختلف اشكاله الواردة في المادة المذكورة او مخالفة الترخيص الذي يخوله القيام بالافعال المذكورة في هذه المادة وذلك بالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الثاني الملحق بهذا القانون

 يُستبدل عنوان المادة 125 الحالية بـ: "إنشاء وإدارة مجموعات للإنتاج أو الترويج"

 

 

 

 

يُستبدل نص المادة 125 الحالية كاملاً بالنص التالي:

"من أنشأ أو ترأس أو أدار مجموعة من الأشخاص بهدف زراعة أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو نقل أو حيازة أو عرض أو بيع أو تملك أو تسهيل استعمال مواد مخدرة، يعاقب بالمؤبد وبغرامة من مئة مليون الى مليار ليرة لبنانية".

ان اخضاع مجمل الأفعال الايلة الى انتاج المخدرات أو الترويج لها أو تسهيل الحصول عليها لعقوبة المؤبد انما يؤدي بالواقع الى وضع عقوبة موحدة لجرائم تختلف من حيث خطورتها، خلافا لمبدأ التناسب بين الجرم والعقوبة. 

وتاليا، من المفيد أن تتدرج هذه العقوبة وفق خطورة الأفعال. تالياً يقتضي ان يكون معيار الخطورة هو الدور المؤثر للشخص المذكور في انتاج المخدرات أو الترويج لها.

وعلى هذا الأساس، تحدد عقوبات متفاوتة وفق الحالات الآتية:

- العقوبة القصوى: المؤبد لمن يشغل منصبا قياديا في مجموعة من الأشخاص بهدف الانتاج أو الترويج للمواد المخدرة وفق الحالات الواردة في المادتين 125 و126 من القانون، وهكذا تصبح المادة 125 مخصصة للأشخاص الذين لهم ادوار قيادية في هذا المجال.

- عقوبة أدنى قد تصل الى خمس عشرة سنة اعتقال مؤقت وغرامة للذي ينتج المادة أو يستوردها او يصدرها أو يمتهن الاتجار بها (من دون أن يكون قياديا)، طالما ان دوره اساسي هو في تأمين المادة المخدرة،

- عقوبة قد تصل الى عشر سنوات اعتقال مؤقت وغرامة للذي يروج للمادة وفق الحالات الواردة في المادة 126 من القانون، لقاء عوض أو منفعة معينة،
بالمقابل، يتم تمييز الشخص الذي يقوم بعمل ترويجي بهدف تأمين حاجاته بحيث يخضع لعقوبة أدنى مما تقدم، ويكون فعله يشكل جنحة فقط. (يراجع تعديل المادة 126-2 ادناه).

المادة 126 - تحديد الاشخاص المعاقبين

يتعرض لذات العقوبات الواردة في المادة السابقة الاشخاص الآتي ذكرهم:

1 - كل من باع لشخص آخر عقاقير شديدة الخطورة او عرضها عليه لاستهلاكه الشخصي بصورة غير مشروعة.

2 - كل من سهل عن قصد للغير استعمال المواد الشديدة الخطورة بطريقة غير مشروعة، بعوض او بدون عوض وبأية وسيلة كانت.

3 -  كل من ادار او اعد او هيأ لقاء مقابل مكانا لتعاطي العقاقير المخدرة الشديدة الخطورة.

4 - كل من يملك او يدير او يقوم باي صفة كانت باستغلال فندق او منزل مفروش او نزل عائلي او مشرب او مطعم او ناد او جمعية او مرقص او دار للعرض او محل مفتوح للجمهور او يستخدمه الجمهور، اذا سمح عن علم وفي غير الاحوال المرخص بها في القانون باستعمال مواد شديدة الخطورة في المنشآت المشار اليها او في ملحقاتها او في المحال المذكورة.

5 -  كل من اضاف عقاقير مخدرة شديدة الخطورة الى اطعمة او مشروبات دون علم مستهلكها.

6 - كل من رخص له بحيازة مواد شديدة الخطورة لاستعمالها في غرض معين وتصرف بها لقاء مقابل او بدون مقابل وباية صفة كانت في غير ذلك الغرض.

7 - كل من حصل او حاول الحصول على عقاقير مخدرة شديدة الخطورة عن طريق وصفات طبية وهمية او معطاة على سبيل المجاملة.

8 - كل من حرر عن قصد وصفات طبية تتضمن عقاقير شديدة الخطورة على سبيل المجاملة وكل من صرف هذه العقاقير بدون وصفة طبية او بناء على وصفة طبية مع علمه انها وهمية او معطاة على سبيل المجاملة.

9 -  الطبيب الذي يسلم الغير وصفة طبية بمواد شديدة الخطورة لغير اغراض العلاج الطبي وهو عارف بذلك.

10 -  كل مدير مختبر او صيدلي يستعمل لنفسه او يسلم الى غيره مواد شديدة الخطورة مسلمة اليه بحكم مهنته او يسهل لغيره الحصول عليها بواسطة وصفات طبية وهمية او بأية وسيلة اخرى غير مشروعة.

المادة 126: 

عُدلة المادة 126 الحالية لتصبح على الشكل التالي: 

يعاقب بالحبس الجنائي من سبع سنوات الى خمسة عشر سنة وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسمائة مليون ليرة لبنانية الأشخاص الآتي ذكرهم: 

كل من اقدم عن قصد على زراعة خشخاش الافيون ونبتة الكوكا ونبتة القنب وبصورة عامة جميع النباتات التي تنتج عنها مخدرات مصنفة ضمن الجدول الأول وذلك سواء اكانت بشكل بذور او في سائر اطوار نموها، 

كل من أقدم على انتاج المواد الواردة في الجدول الأول أو صنع أو استخراجها أو تحضيرها أو تحويلها، أو من أقدم على فعل لتأمين المعدات او الادوات او سائر المواد الضرورية لانتاجها، اذا كان عالما بانها ستستخدم او ستجري الاستعانة بها في انتاج او صنع او استخراج وتحضير او تحويل مواد ومستحضرات هذا الجدول. 

كل من أقدم على التوسط والسمسرة بشأن المواد الواردة في الجدول الأول واستيرادها وتصديرها والاتجار بها وتوزيعها بالجملة أو بالتجزئة.

كل من قام بانتاج سلائف او معدات او ادوات او قام بصنعها او استيرادها او تصديرها بقصد الاستعانة بها في زراعة او انتاج او صنع عقاقير مخدرة شديدة الخطورة بطرق غير مشروعة او كان يعلم انها ستستخدم لهذه الاغراض. 

من قام بجميع الأفعال المبينة في الفقرات السابقة على المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول الثاني الا اذا تمت هذه الافعال بموجب ترخيص في الاحوال وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان الهدف من ذلك يقتصر على استخدامها في الاغراض الطبية والعلمية. 

يعاقب بالحبس الجنائي من خمس سنوات حتى عشر سنوات وبالغرامة من ثلاثين مليون الى ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية من قام بجميع الأفعال المبينة في الفقرات السابقة على المواد والمستحضرات المدرجة في الجداول الثالث والرابع الا اذا تمت هذه الافعال بموجب ترخيص في الاحوال وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان الهدف من ذلك يقتصر على استخدامها في الاغراض الطبية والعلمية.

تُضاف المادة 126-1 التالية الى القانون وهي تتألف من فقرات جديدة وفقرات نٌقلت من المادة 126

المادة 126-1:

يعاقب بالحبس الجنائي من خمس الى عشر سنوات وبالغرامة من عشرين الى مائة مليون الأشخاص الآتي ذكرهم:

كل من باع للغير احدى المواد شديدة الخطورة او عرضها عليهم بصورة غير مشروعة، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 126-2 .

كل من سهل عن قصد للغير الحصول على المواد شديدة الخطورة بطريقة غير مشروعة، بعوض وبأية وسيلة كانت، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 126-2 .

كل من ادار او اعد او هيأ لقاء مقابل مكانا لتعاطي المواد المخدرة الشديدة الخطورة.

كل من يملك او يدير او يقوم باي صفة كانت باستغلال فندق او منزل مفروش او نزل عائلي او مشرب او مطعم او ناد او جمعية او مرقص او دار للعرض او محل مفتوح للجمهور او يستخدمه الجمهور، اذا سمح عن علم وفي غير الاحوال المرخص بها في القانون باستعمال مواد شديدة الخطورة في المنشآت المشار اليها او في ملحقاتها او في المحال المذكورة.

كل من اضاف موادا شديدة الخطورة الى اطعمة او مشروبات دون علم مستهلكها.

كل من رُخص له بحيازة مواد شديدة الخطورة لاستعمالها في غرض معين وتصرف بها لقاء مقابل وباية صفة كانت في غير ذلك الغرض.

كل من حصل او حاول الحصول على مواد شديدة الخطورة عن طريق وصفات طبية وهمية او معطاة على سبيل المجاملة لغير استعماله الشخصي. 

كل من حرر عن قصد وصفات طبية تتضمن مواد شديدة الخطورة على سبيل المجاملة وكل من صرف هذه المواد بدون وصفة طبية او بناء على وصفة طبية مع علمه انها وهمية او معطاة على سبيل المجاملة.

الطبيب الذي يسلم الغير وصفة طبية بمواد شديدة الخطورة لغير اغراض العلاج الطبي وهو عارف بذلك.

كل مدير مختبر او صيدلي يسلم الى غيره مواد شديدة الخطورة مسلمة اليه بحكم مهنته او يسهل لغيره الحصول عليها بواسطة وصفات طبية وهمية او بأية وسيلة اخرى غير مشروعة. 

واذا تناولت اي من الأفعال المشار اليها أعلاه موادا خطرة أو المواد المنصوص عليها في الجدول الرابع بشكل غير مشروع، يعاقب الفاعل بالحبس الجنائي من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات وبالغرامة من خمسة عشر مليون الى سبعين مليون ليرة لبنانية. 

تُضاف المادة 126-2 التالية الى القانون:

المادة 126-2:

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، الأشخاص الآتية ذكرهم: 

كل من قام بتسهيل الحصول على المادة من دون عوض ومن دون اي نية ربحية،  

كل من باع مادة شديدة الخطورة، بدافع تأمين حاجته اليها، لشخص آخر لاستهلاكه الشخصي .

واذا تناولت اي من الأفعال المشار اليها أعلاه موادا خطرة أو المواد المنصوص عليها في الجدول الرابع بشكل غير مشروع، يعاقب الفاعل بالحبس حتى سنة واحدة.

تم تخصيص المواد 126 و126-1 (جديدة) و126-2 (جديدة) للأعمال الأقل خطورة. 

وقد تم نقل عدد من فقرات المادة 11 والمواد 13 و15 و128 و129 و131 إلى المادة 126 و126-1 (الجديدة).
تاليا تشمل المادة 126 الجديدة الأشخاص الذين ينتجون أو يتاجرون بالمواد المخدرة من دون أن يكون لهم دور قيادي في هذا المجال كما سبق بيانه.
وهنا نلحظ تمييزا وفق خطورة المادة عملا بمبدأ تناسب العقوبة مع الجرم. فوان المعيار الجديد المعمول به منتج عند تحديد عقوبة تزويد الغير بالمادة لارتباطه بخطورة الفعل، بخلاف الحال بشأن التعاطي حيث يبقى معيار خطورة المادة غير منتج أو على الأقل أقل انتاجية.

أما الأفعال الأقل خطورة فهي الأفعال الواردة في المادة 126-1 الجديدة.
وقد تم استبقاء غالبية الفقرات المبينة في المادة 126 الحالية، بعد تخفيض العقوبات.
بالمقابل، تمت اعادة النظر بالفقرة السابعة من المادة 126 الحالية والتي نصت على معاقبة من يستحصل العقاقير بواسطة وصفة وهمية، اذا هدف الاستحصال عليها لاستعماله الشخصي وليس للترويج.

بالمقابل، تجدر الاشارة الى أمر أساسي وهو عدم جواز تضمين المقترحات عبارة "الأشغال الشاقة" لأسباب تتصل بحقوق الانسان. ولتفادي أي اشكال تقني في هذا المجال، نقترح اضافة تعريف "الحبس الجنائي" (المذكور في فقرة المصطلحات اعلاه) الذي هو الحبس الذي يعاقب عليه لارتكاب جناية. هذا مع العلم أن المشروع التعديلي لقانون العقوبات الذي وضعته لجنة مصغرة في لجنة الادارة والعدل قد لحظ تعديل العقوبات الجنائية على هذا الوجه.

المادة 127 -عقوبة بسبب مادة شديدة الحظورة بدون وصفة طبية

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليونين الى خمسة ملايين ليرة كل من حاز او احرز او اشترى كمية ضئيلة من مادة شديدة الخطورة بدون وصفة طبية وبقصد التعاطي وكانت ضآلتها تسمح باعتبارها مخصصة للاستهلاك الشخصي. 

يتعرض لذات العقوبة من ثبت ادمانه على تعاطي هذه المادة ولم يذعن لاجراءات العلاج المنصوص عليها من الباب الثاني (الجزء الثاني) من هذا القانون.

ويجوز منح المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها او اعفاءه من تنفيذها اذا كان قاصرا او لم يكن مكررا او تعهد بعدم التكرار وخضع لتدابير العلاج او الرعاية التي فرضتها المحكمة.

وتشدد العقوبة اذا كان الفاعل من المهنيين العاملين في مجال الصحة. 

المادة 127 -عقوبة بسبب مادة واردة في الجداول بصورة غير مشروعة تعدل المدة من الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات بالحبس من شهر حتى سنة. 

وتُلغى الغرامة المالية وتستبدل عبارة "مادة شديدة الخطورة بدون وصفة طبيّة" بعبارة: "أي من المواد الواردة في الجداول بصورة غير مشروعة"

يضاف إلى الفقرة الثانية النص التالي: "أو لم يقدم اثباتات كافية على اكماله برنامج علاج بنجاح في أحد مراكز التأهيل المعتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الصحة العامة أو في العيادات المتخصصة المعتمدة من وزارة الصحة العامة أو أي مرجع طبي متخصص وذلك بتاريخ لاحق للفعل موضوع الملاحقة".

تُلغى الفقرة الثالثة كاملة وتستبدل بالنص التالي: "يكون للنيابة العامة، بناء على اقتراح لجنة مكافحة الادمان أو طبيب معتمد من وزارة الصحة العامة وللمرة الأولى فقط، استبدال ملاحقة الأفعال المشار اليها في الفقرة السابقة، بالزام الفاعل  بالقيام بأحد اعمال المنفعة العامة، لاسبوع على الأقل، على ان يكون لها مباشرة الملاحقة في حال عدم التزامه بها".

في هذا الاطار، اقتضى تعديل المادة المتصلة بالتعاطي من نواح عدة، أبرزها الآتية:

تعدد الاجابات القانونية على هذا الأمر، بحيث يكون هنالك مجال لاتخاذ تدبير بديل عن المعاقبة أو الملاحقة والمتمثل بالزام الفاعل بالقيام بأحد اعمال المنفعة العامة، لاسبوع على الأقل،
بأية حال، تخفيض العقوبات، فالعقوبة الحالية تبدو شديدة القسوة. وخير دليل على ذلك العقوبات القضائية والتي تبلغ ثلاثة اشهر حبس كحد أقصى. كما أن عقوبة الغرامة العالية ليست في محلها طالما أن من يستعمل المادة ليس له أي مسعى ربحي،

توحيد أحكام المادتين 127 و130 بحيث نتجاوز التمييز بين المواد شديدة الخطورة والمواد الخطرة في حال التعاطي. فاذا كان هذا التمييز مبررا في حال الترويج، فانه ليس كذلك في حال التعاطي.
اعادة الانسجام الى المواد القانونية، بحيث تحدد عناصر الجرم بدقة، وتحديدا فيما اذا كانت عناصر الجرم واقعة فعلا. الأفضل هو أن يبقى النص كما هو على أن تعدل المواد الواردة في أماكن أخرى من القانون.

الأخذ بعين الاعتبار ليس فقط اذعان المدمن لاجراءات العلاج المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون أي تلك التي تتم باشراف لجنة مكافحة الادمان، انما أيضا في حال اكمال برنامج علاج من خارج هذه الآلية، وذلك تجنبا للعراقيل المتمثلة بتعطيل اللجنة منذ اصدار القانون.

 

الفصل الثاني

العقاقير الخطرة (الجدول الثالث)

المادة 128 - عقوبات بسبب العقاقير الخطرة المدرجة في الجدول الثالث

يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة  تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين ليرة:

1 -كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون بمختلف اشكاله الواردة في المادة المذكورة او مخالفة الترخيص الذي يخوله القيام بالافعال المذكورة في هذه المادة وذلك بالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الثالث الملحق بهذا القانون.

2 - كل من زرع نباتا من النباتات التي تنتج مواد خطرة او استوردها او صدرها في أي طور من اطوار نموها هي او بذورها وكان ذلك بقصد الاتجار وذلك في غير الاحوال المرخص بها في هذا القانون. 

دُمجت المادة 128 الحالية بالمادة 126 المعدلة

ونُقلت الفقرات أدناه حرفيًا من المادة 11 واستبدلت نص المادة 128 الحالي:

"يلتزم مالك الارض او من يقوم باستغلالها او من يشغلها بأي صفة كانت باتلاف النباتات المذكورة اذا نبتت فيها وثبت علمهم بالامر تحت طائلة الملاحقة.

على نواطير القرى ومخاتيرها ابلاغ السلطات المختصة عن وجود نباتات نبتت او زرعت في محلتهم فور علمهم بالامر تحت طائلة المسؤولية.

وفي حال زرع هذه النباتات تقوم النيابة العامة دون انتظار صدور الحكم على المخالف باتلاف المزروعات بالطرق الفنية المناسبة بعد اخذ العينات وضمها الى محضر التحقيق وتحصل وزارة المالية نفقات الاتلاف من المخالف وفقا لاصول تحصيل الاموال الاميرية او تضاف الى نفقات الدعوى في حال الملاحقة".

تم نقل بعض الفقرات المتصلة بالاجراءات ضد الزراعة من المادة 11 الى المادة 128 للأسباب المذكورة أعلاه.

 

المادة 129 - معاقبة مرتكب الفعل المتعلق بالمواد والعقاقير الخطرة

يعاقب بذات العقوبة الواردة في المادة السابقة كل من ارتكب احد الافعال الواردة في المادة 126 من هذا القانون اذا كان الامر يتعلق بالمواد والعقاقير الخطرة. 

دُمجت  المادة 129 الحالية بالمادة 126-1 واستبدلت بالنص الآتي:  

المادة 129 جديدة: 

"تنشئ وزارة المالية صندوقا خاصا تودع فيه جميع الغرامات التي يتم تسديدها بموجب هذا القانون. 

وتخصص هذه المبالغ لحاجات المستشفيات الحكومية والمصحات العامة ومراكز العلاج التابعة للجمعيات غير الحكومية وذلك لحاجات علاج الادمان".

المادة المعدلة المقترحة تهدف الى الربط بين العلاج والغرامات فتخصص الغرامات للعلاج.

 

المادة 130 - عقوبات بسبب مواد خطرة بدون وصفة طبية

مع مراعاة المادة 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة كل من حاز او احرز او اشترى كمية ضئيلة من المواد الخطرة بدون وصفة طبية وبقصد التعاطي وكانت ضآلتها تسمح باعتبارها مخصصة للاستهلاك الشخصي ويتعرض لذات العقوبة من ثبت ادمانه على تعاطي هذه المادة. يجوز منح المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة او اعفاؤه من تنفيذها اذا كان قاصرا او لم يكن مكررا او تعهد بعدم التكرار وخضع لتدابير العلاج او الرعاية التي فرضتها المحكمة.

وتشدد العقوبة اذا كان الفاعل من العاملين في مجال الصحة. 

 دُمجت هذه المادة بالمادة 127

تم دمج المادة 130 بالمادة 127 وذلك لعدم اعتماد معيار خطورة المادة المخدرة لتحديد العقوبة بشأن استهلاك المادة، للأسباب الآتية:

أن العقوبة تطال بالدرجة الأولى رفض العلاج وليس استعمال المادة المخدرة بعينها، ورفض العلاج يتصل بأوضاع المدمن أكثر مما يتصل بالمادة المستعملة،
أن ثمة فائدة في التبسيط أمام المحاكم في مجال تصل فيها الأمور الى درجة عالية من التعقيد،

أن المحاكم درجت في العموم الى انزال عقوبات مخفضة على استعمال المواد الواردة في الجداول، تبقى في غالبية الحالات ادنى من الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 130 والمادة 127 على حد سواء.

الفصل الثالث

السلائف والمعدات والادوات

(الجدول الرابع)

المادة 131 - عقوبات بسبب السلائف والمعدات والادوات

 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من خمسة وعشرين مليونا الى مئة مليون ليرة كل من قام بانتاج سلائف او معدات او ادوات او قام بصنعها او استيرادها او تصديرها او نقلها او عرضها او بيعها او توزيعها او تسليمها لاي سبب كان او ارسالها او شحنها او شرائها او حيازتها سواء بقصد استخدامها او الاستعانة بها في زراعة او انتاج او صنع عقاقير مخدرة شديدة الخطورة او خطرة بطرق غير مشروعة او كان يعلم انها ستستخدم لهذه الاغراض. 

  دُمجت هذه المادة بالمادة 126-1 تم دمجها بالمادة 126-1 للأسباب المذكورة أعلاه.

المادة 146 - المحاولة

  كل محاولة لارتكاب احدى الجنايات المنصوص عنها في هذا القانون يعاقب مرتكبها وفقا للمادتين 200 و201 المعدلتين من قانون العقوبات العام.

كل محاولة لارتكاب احدى الجنح وكذلك الجنح الشائنة المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب مرتكبها خلافا لما نصت عليه  المادة 202 من قانون العقوبات العام.

تعتبر المحاولة محققة بمجرد القيام بعمليات مالية تمهيدا لارتكاب الجريمة. 

 تلغى المادة 146 بشكل كامل 

تم الغاء المادة 146 للأسباب الآتية:
الغاء الفقرة الأولى: للزوم ما لا يلزم، طالما أن محاولة الجناية معاقب عليها أصلا؛

الغاء "الجنح الشائنة"، طالما أنه تعبير غير واضح؛

الغاء الفقرة الثالثة: فبدل حصر المحاولة بالأعمال المالية، يستحسن احالة المسألة الى قواعد القانون العام.

المادة 147 - اجتماع الجرائم المادي

اذا انتهت اجراءات الملاحقة بادانة متهم بارتكاب عدة جرائم من بينها جريمة او اكثر من جرائم هذا القانون، او اذا كانت اجراءات منفصلة قد انتهت بادانة متهم بارتكاب عدة جرائم من بينها جريمة او اكثر من جرائم هذا القانون، وكانت الافعال التي ادت الى اصدار هذين الحكمين قد ارتكبت قبل ان يصبح الحكم الآخر نهائيا، يصدر الحكم بكل عقوبة من العقوبات المقررة وتجمع العقوبات السالبة للحرية المقضي بها معا في نطاق الحد الاقصى المنصوص عنه قانونا للجريمة الاشد. 

 إلغاء المادة 147 بشكل كامل 

تم الغاء المادة 147 للزوم ما لا يلزم، لا سيما في ظل امكانية الاحالة الى أحكام القانون العام.

المادة 148 - في الاشتراك الجرمي

يعاقب الشريك والمحرض والمتدخل بذات العقوبة المقررة للفاعل الاصلي في الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون.  

 إلغاء المادة 148 بشكل كامل تم الغاء المادة 148 للزوم ما لا يلزم، لا سيما في ظل امكانية الاحالة الى أحكام القانون العام.

المادة 149 - الاعفاء من العقوبة وتخفيفها

 يعفى من العقوبة الشريك والمتدخل الذي يبادر تلقائيا الى ابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها ويمكنها من منع وقوعها والتعرف على هوية الشركاء الآخرين وضبط الاموال والموارد موضوع العملية ولو بصورة جزئية.

ويستفيد من عذر مخفف الشريك او المتدخل الذي يقدم الى السلطات معلومات عن الجريمة بعد علمها بها اذا ادت هذه المعلومات الى توقيف الجناة او بعضهم او الكشف عن اشخاص اشتركوا بالجريمة ولهم علاقة بعصابات اجرامية محلية او دولية.

 المادة 149 - الاعفاء من العقوبة وتخفيفها

تستبدل عبارة "الجريمة"  أينما وردت في هذه المادة بعبارة "الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون".

تم حصر هذه المادة بالجناية فقط.

المادة 150 - اسباب تشديد العقوبات

 يضاعف الحد الاقصى للعقوبة في الحالات الآتية:

- اذا كان دور الجاني تنظيم او ادارة او تمويل ارتكاب الجريمة.

- اذا كان الجاني مكررا: وتعتبر في قيام التكرار الاحكام القضائية الاجنبية الصادرة بالادانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

- اذا كان الجاني مشتركا في احدى العصابات الدولية لتهريب المخدرات او يعمل لحسابها او يتعاون معها، او كان الفعل الذي قام به يشكل جزءا من عملية دولية لتهريب المخدرات او لتبييض الاموال او كان متلازما مع جريمة دولية لتهريب الاسلحة وتزييف النقد والارهاب او يشكل جزءا من عمل عصابة دولية قائمة على ارتكاب الجرائم الدولية.

- اذا كان الجاني ينتمي الى عصابة محلية منظمة.

- اذا اشترك في نشاطات غير قانونية اخرى سهلتها الجريمة.

- اذا استعمل العنف او السلاح.

- اذا كان يشغل وظيفة عامة وقد ارتكبت الجريمة اثناء توليه هذه الوظيفة. 

- اذا كان من المهنيين العاملين في مجال الصحة او كان مكلفا بمكافحة اساءة استعمال العقاقير المخدرة او الاتجار بها او الرقابة على تداولها او حيازتها.

- اذا كان العقار المخدر قد اعطي لشخص قاصر او معوق عقليا او شخص تحت العلاج من الادمان او عرض عليه استعماله او سهله له.

- اذا كان شخص قاصر او معوق عقليا قد اشترك في ارتكاب الجريمة.

- اذا كانت العقاقير المخدرة المسلمة قد تسببت بوفاة شخص او عدة اشخاص او في تعريض صحة شخص او عدة اشخاص لاضرار خطيرة.

- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في مؤسسة اصلاحية او عسكرية او علاجية او في مركز للخدمات الاجتماعية او في اماكن اخرى يرتادها التلاميذ والطلاب لممارسة نشاطات تربوية او رياضية او اجتماعية او في مناطق مجاورة لهذه المؤسسات والاماكن مباشرة.

- اذا كان الجاني قد اضاف الى العقاقير المخدرة مواد ضاعفت من خطورتها.

- لا يجوز منح الاسباب المخففة في الحالات المذكورة في هذه المواد. 

المادة 150 - اسباب تشديد العقوبات الجنائية

تُستبدل كلمة "للعقوبة" بعبارة "للعقوبات الجنائية" 

تضاف العبارة التالية بعد كلمة "الإرهاب" في الفقرة الثالثة من المادة 150 الحالية: "وفق مفهوم قانون العقوبات اللبناني في المواد 314/315/316".

تضاف العبارة التالية  إلى أخر الفقرة السابعة المتعلقة بالوظيفة العامة: "أو بمناسبتها أو بمعرضها". 

تستبدل الفقرة العاشرة من المادة 150 الحالية بالآتي:

"من جعل شخصاً قاصراً أو معوقاً عقلياً يساهم في ارتكاب الجريمة"

تستبدل عبارة "في مناطق مجاورة لهذه المؤسسات" في الفقرة الثانية عشرة من المادة 150 بعبارة: "في جوار هذه المؤسسات".

-تستبدل القفرة الثالثة عشرة من المادة 150 الحالية بالآتي:

"اذا كان الجاني قد اضاف الى المواد المخدرة مواد ضاعفت من خطورتها من حيث تركيبتها".

تم إلغاء الفقرة الأخيرة من هذه المادة بالكامل. 

  تم حصر هذه المادة بالجناية فقط والغاء الفقرة الأخيرة من المادة الحالية. 

المادة 151 - الحكم بالخضوع للعلاج او لتدابير الرعاية

للمحكمة في حالة ملاحقة وادانة مدمن على تعاطي المخدرات ان تلزمه في الحكم، علاوة على العقوبة، بالخضوع للعلاج ضد الادمان او لتدابير الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون. 

المادة 151 - الحكم بالخضوع للعلاج او لتدابير الرعاية

تُعدّل بعض عبارات المادة 151  لتصبح على الشكل التالي:

"للمحكمة في حالة ادانة مدمن على تعاطي المخدرات ان تلزمه في الحكم، علاوة على العقوبة، بالخضوع للعلاج ضد الادمان او التأهيل والمتابعة الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون في أحدى مؤسسات التأهيل والرعاية". 

تحسين في الصياغة وشطب عبارة "ملاحقة".

 

المادة 152 - الحكم بطرد الاجنبي وابعاده

 للمحكمة اذا كان المحكوم عليه باحدى جرائم المخدرات والاموال والمداخيل الناتجة عنها اجنبيا ان تحكم بطرده نهائيا من الاراضي اللبنانية في قضايا الجناية والجنحة المكررة وابعاد لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات في قضايا الجنحة. يقتاد الشخص المحكوم عليه بالابعاد الى الحدود بعد انقضاء عقوبة السجن. 

المادة 152 - الحكم بطرد الاجنبي وابعاده

إلغاء عبارة "الجنحة المكررة" وشطب الفقرة الأخيرة: "يقتاد الشخص المحكوم عليه بالإبعاد إلى الالحدود بعد انقضاء عقوبة السجن". 

تم شطب الفقرة الأخيرة: "يقتاد الشخص المحكوم عليه بالابعاد الى الحدود بعد انقضاء عقوبة السجن" وذلك لكون الأمر منظما بموجب المادة 89 عقوبات.
كما تم الغاء عبارة "الجنحة المكررة"، لعدم ملاءمة محاكمة التكرار في قضايا الادمان على المخدرات.

 

المادة 158 - نشر ملخص الحكم القطعي ولصقه

 يجوز للمحكمة ان تأمر بنشر ملخص الحكم القطعي الصادر بالاشغال الشاقة او الحبس في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون على نفقة المحكوم عليه في ثلاث صحف محلية تعينها.

كما يجوز للمحكمة ان تأمر بلصق الحكم المذكور في الفقرة السابقة في الاماكن التي تعينها على نفقة المحكوم عليه. 

المادة 158 - نشر ملخص الحكم القطعي ولصقه

استبدال عبارة "بالأشغال الشاقة أو الحبس في إحدى الجرائم" بعبارة "الجنايات".

تم حصر هذه المادة بالجنايات. فالمصلحة هي في تسهيل اعادة دمج المدمن وليس في التشهير به.

 

المادة 160 - وقف تنفيذ العقوبة

لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الجناحية الصادرة على المكرر في احدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون. 

المادة 160 - وقف تنفيذ العقوبة

تُستبدل المادة 160 لتصبح على الشكل التالي: "مع مراعاة احكام المادة 197، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الجناحية الصادرة على المكرر للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، في حال عدم خضوعه للعلاج، وذلك في احدى الجنح المنصوص عليها في المادة 127 من هذا القانون. 

لا تفسر هذه المادة بحال من الأحوال على انها تحول دون وقف الملاحقة مؤقتا او نهائيا، في الحالات التي نص عليها هذا القانون"

غير أنه في حالات تعاطي المخدرات، انما يشكل بالدرجة الأولى، دليلا على مدى ارتهان الفاعل وادمانه على المادة. وتاليا، بقدر ما يحصل تكرار للفعل، بقدر ما يكون الفاعل مرتهنا للمادة، بقدر ما يكون بحاجة الى العلاج والى مساعدة المجتمع، وليس الى مزيد من المعاقبة.

تاليا ومن باب مراعاة خصوصية الادمان تم تعديل المادة الحالية على نحو حصر عدم امكانية منح وقف تنفيذ فقط في حال تكرار الفعل لمرات عدة خلال فترة زمنية معينة.

 

المادة 161 - مدى استفادة المحكوم عليه من وقف تنفيذ العقوبة

 لا يجوز في حالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي حالة الحكم بعقوبة غير مشمولة بوقف التنفيذ مدتها سنة حبس او اكثر، ان يستفيد المحكوم عليه خلال الثلثين الاولين من هذه العقوبة من وقف تنفيذ العقوبة او من تجزئتها، او من وضعه خارج السجن او من الحصول على اذن بالخروج او من التمتع بحرية مقيدة او من افراج مبكر او تحت شرط. 

 إلغاء المادة 161 بشكل كامل  تم الغاء المادة 161 الحالية لتعارضها مع قانون تنفيذ العقوبات. اذ يقتضي أن تبقى هذه الأمور منظمة بموجب القانون المذكور.

الباب الثاني

مكافحة الادمان على تعاطي المخدرات

المادة 182 - مراحل العلاج من التعاطي والادمان

يشمل العلاج الكامل من التعاطي والادمان على المخدرات المراحل الثلاث الآتية: 

1 - مرحلة ازالة التسمم الادماني والارتهان الجسماني لعادة التعاطي وتتم في مصحات متخصصة معتمدة من وزارة الصحة العامة وتخضع لنظام المستشفيات ويكون المرضى فيها تحت حراسة القوى العامة.

2 - مرحلة العلاج والتخلص من الارتهان النفساني لعادة التعاطي وتتم في عيادات نفسية اجتماعية معتمدة من وزارة الصحة العامة.

3 - مرحلة تكميلية ترمي الى مساعدة المدمن على العودة الى الحياة الطبيعية واعادة تأهيله للاندماج في المجتمع وتتم في مؤسسات رعاية او لدى اشخاص طبيعيين معتمدين من وزارة الشؤون الاجتماعية. 

الباب الثاني

مكافحة الادمان على تعاطي المخدرات

المادة 182 - مراحل العلاج من التعاطي والادمان

تُعدل أول جملة في المادة 182 الحالية لتصبح على الشكل التالي: "يشمل العلاج الكامل من التعاطي والادمان على المخدرات الخدمات الصحية والتأهيلية النفسية والاجتماعية ضمن المراحل الثلاث الآتية: 

تلغى عبارة "ويكون المرضى فيها تحت حراسة القوى العامة" من الفقرة الأولى من المادة 182 الحالية وتستبدل بعبارة "أو في عيادات متخصّصة معتمدة من وزارة الصحة العامة". 

تُعدل الفقرة الثانية من المادة 182 الحالية لتصبح على الشكل التالي: "مرحلة العلاج والتخلص من الارتهان النفساني والتداعيات الطبية والاجتماعية لعادة التعاطي وتتم في عيادات نفسية اجتماعية معتمدة من وزارة الصحة  أو في مراكز علاج وتأهيل معتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية وعند الاقتضاء من وزارة الصحة العامة".

في امكانية اجراء ازالة التسمم الجسماني خارج اطار المستشفى:

اعطي للجنة مكافحة الادمان، امكانية اتخاذ قرار باجراء ازالة التسمم في مركز معتمد أو في عيادة معتمدة خارجية بقرار معلل، وذلك لأخذ بعين الاعتبار امكانية اللجوء الى ذلك في حالات معينة أو في حال لم يكن هنالك اسرة متوفرة في اي من المصحات المختتصة.

تم شطب عبارة: "ويكون المرضى فيها تحت حراسة القوى العامة" وذلك للأسباب التالية:

انه من المعلوم أن المراد هو استبدال الملاحقة بالعلاج لا استبدال الاحتجاز داخل سجن باحتجاز في مصح،

أن المدمن حين يتعهد بالعلاج، تتوقف التعقبات في وجهه حسب القانون وتاليا لا مجال لاتخاذ اي تدبير مقيد للحرية بحقه،

أن المدمن دخل المصح بموجب تعهد بالعلاج اي اراديا ومن المنطقي أن يكون له أن يتوقف عن العلاج وان لا يكون مرغما عليه، فتستعاد الملاحقات بحقه،
أن المصح يستقبل مرضى كثيرين منهم من لم يأت باحالة قضائية، وتاليا ان وجود قوى الأمن قد يكون رادعا وحائلا امام توجه هؤلاء الى المصحات.
وقد فُتح مجال للعلاج في مراكز للتخلص من الارتهان النفسي.

وقد اضيفت امكانية للجنة أو القاضي أن يُخضع المدمن للمراحل العلاجية التي يراها مناسبة له دون سواها، وذلك نظراً لكون بعض المراحل المنصوص عنها ليست ضرورية في جميع الحالات.

 

 

الفصل الثاني

العلاج التلقائي قبل الملاحقةالمادة 183 - مطالبة المدمن اخضاعه للعلاج الجسماني والنفساني

لكل مدمن على المخدرات قبل اجراء أي ملاحقة ضده ان يتقدم تلقائيا امام لجنة مكافحة الادمان على المخدرات المنصوص عليها في المادة 199 من هذا القانون طالبا اخضاعه لتدابير ا?

تواصل معنا