إعطاء موظفي القطاع العام الحق بإنشاء والإنضمام إلى نقابات (تعديل قانون العمل)

المادة الاولى:    

يضاف إلى قانون العمل تاريخ 23/9/1946 وتعديلاته المادة /83/ مكرّر الآتي نصها:

المادة 83 مكرر:

يحق للموظفين في الإدارات العامة باستثناء القوات العسكرية والأمنية والقضاة تأسيس نقابات خاصة بهم والإنتساب إليها، ويكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي.

المادة الثانية:    

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة الثالثة:    

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

 10/10/2011

تواصل معنا